للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مال سلم (بعد فسخ)؛ لعدم حصول المقاصة في ذلك.

(أو صداق قبل دخول، أو مال كتابة)؛ لعدم استقرارهما.

(وتصح) الحوالة: (إن أحال) المكاتب (سيده، أو) أحال (زوج امرأته) بمال كتابة أو صداق قبل دخول على دين مستقر.

(لا) الحوالة إن احتال المكاتب (بجزية)؛ لفوات الصغار الواجب.

(ولا أن يحيل ولد على أبيه)؛ لأن المحيل لا يملك مطالبة المحال عليه.

(و) الخامس: (كونه) أي: المال المحال عليه (يصح السلم فيه من مثلي)؛ كمكيل أو موزون موصوفين، (وغيره) أي: غير المثلي؛ (كمعدود ومذروع) ينضبطان بالصفة. وفيهما وجه.

فعلى المذهب: تصح الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها. وفي ذلك وجه.

و (لا) يشترط (استقرار) مال (محال به)؛ لأن الحوالة به بمنزلة وفائه، ويصح الوفاء قبل الاستقرار.

(ولا رضى محال عليه)؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله،

وقد أقام المحتال مقام (١) نفسه في القبض. فلزم المحال عليه الدفع إليه؛ كالوكيل.

(ولا) رضى (محتال: إن أحيل على مليء، ويجبر على اتباعه) نصا؛

لظاهر الأمر من قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " (٢) .

ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال

عليه مقام نفسه في التقبيض. فلزم المحال القبول؛ كما لو وكل رجلا في إيفائه. وفارق ما إذا أراد ان يعطيه عما في ذمته عرضا؛ لأنه يعطيه غير ما وجب له. فلم يلزمه قبوله.

وفيه رواية: لا يجبر.


(١) فى ج: أقام المحال عليه مقام
(٢) سبق تخريجه قريباص (٣٠١) رقم (١)

<<  <  ج: ص:  >  >>