(أو معناها الخاص)؛ كقول مدين لرب الدين: أتبعتك بدينك على زيد ونحو ذلك.
(وشرط) لصحة الحوالة خمسة شروط:
أحدها:(رضا محيل)؛ لأن الحق عليه. فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه.
(و) الثاني: (المقاصة) ومن شروطها:
اتفاق الحقين بأن يتماثلا في الجنس. فلا تصح ممن عليهم دنانير على من عليه دراهم ونحو ذلك.
وفي الصفة. فلا تصح ممن عليه مكسرة على من عليه صحاح ونحوه.
وفي الحلول أو التأجيل أجلا واحدا. فلا تصح مع اختلاف واحد من ذلك؛ لأنها عقد إرفاق؛ كالقرض. فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضعها.
لكن. إذا صحت فرضي المحال عليه بأن يدفع للمحتال خيرا من حقه، أو رضي المحتال بأن يأخذ منه دون حقه في الصفة، أو تراضيا على تأجيل حال أو تعجيل مؤجل: جاز.
(و) الثالث: (علم المال)، لأنها إن كانت بيعا فلا تصح في مجهول،
وإن كانت انتقالا فيعتبر فيه التسليم، والجهالة تمنع منه.
(و) الرابع: (استقراره) أي: استقرار المال في ذمة المحال عليه. نص عليه؛ كبدل القرض، وثمن البيع بعد لزوم البيع.
(فلا تصح على مال سلم) أي: على مسلم فيه، (أو رأسه) أي: رأس