وهي ثابتة بالسنة (١) ، لما روى أبو هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مَطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع "(٢) . متفق عليه.
وفي لفظ:" ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل "(٣) .
وأجمع أهل العلم على جوازها في الجملة.
واشتقاقها من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
و (الحوالة عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره، ولا يدخلها خيار.
وقيل: إنها بيع.
ورد: بأنها لو كانت بيعا لدخلها الخيار، ولجازت بلفظه، وبين جنسين؛ كبقية البيوع. ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنها بيع مال الربا بجنسه.
(وهي) أي: الحوالة شرعاً: (انتقال مال من ذمة إلى ذمة) أي: من (٤)
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. بحيث لا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال إذا اجتمعمت شروطها ورضي بها المحتال؛ لأنها براءة من دين ليس فيها
(١) ساقط من أ. (٢) آخر جه البخاري في " صحيحه " (٢١٦٦) ٢: ٧٩٩ كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. واخر جه مسلم في " صحيحه " (١٥٦٤) ٣: ١١٩٧ كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني. . . (٣) آخر جه أحمد في " مسنده " (٩٩٧٤) ٢: ٤٦٣ (٤) في أوب: في.