للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكره حلق القفا لغير حجامة ونحوها).

قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حلق القفا قال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لا بأس أن يحلق قفاه بالحجامة.

(و) كره (القزع. وهو: حلق بعض الرأس وترك بعض)، لما روى ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال: أحلقه كله أو دعه كله " (١) . رواه أبو داود.

وفي شروط عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الذمة: أن يحلقوا مقادم رؤوسهم " ليتميزوا عن المسلمين، فمن فعل ذلك فقد تشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم.

وذكر ابن عبد البر عن ابن عباس قال: " حلق القفا يزيد في الحفظ ".

وعن أحمد: انه امتنع من الحجامة في نقرة القفا. وكرهه بعض الأطباء

للنسيان، وخالفه غيره منهم.

وحلق رأس امرأة وقصه يكرهان. وقيل: يحرمان عليها، نقل (٢) الأثرم:

أرجو أن لا بأس لضرورة.

ولا يكره حلق رأس ذكر كقصه. وعنه: يكره لغير نسك وحاجة وفاقاً لمالك.

قال في " الفروع ": وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه " لأنه ذل وخضوع لغير الله تعالى.

(و) كره أيضاً (نتف شيب)، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. وقال: انه نور الإسلام " (٣) .

وعن طارق بن حبيب: " أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليها ليأخذها. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، وقال: من شاب شيبة في


(١) أخرجه أبو داود في "سننه " (٤١٩٤) ٤: ٨٣ كتاب الترجل، باب في الذؤابة.
(٢) في ج: نقله.
(٣) أخرجه الترمذي في "جامعه " (١ ٢٨٢) ٥: ٢٥ ١ كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب. وأخرجه النسائي في " سننه " (٦٨ ٠ ٥) ٨: ١٣٦ كتاب الزينة، النهي عن نتف الشيب.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٧٢١) ٢: ١٢٢٦ كتاب الأدب، باب نتف الشيب.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٩٨٩) ٢: ١٢ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>