ومحل ذلك: إن لم يأمره المضمون عنه بتعجيله. قإن امره بتعجيله فإن له
ان يرجع عليه إذا، لأنه ادخل الضرر على نفسه.
وفيما إذا ضمن المؤجل حالا وجه: انه يلزمه كما ضمن (١) .
(ولا يحل) دين مؤجل (بموت مضمون عنه، ولا ضامن)، لأن التأجيل
حق من حقوق الميت. [فلم يبطل بموته، كسائر حقوقه.
ومحل هذا: إذا وثق الورثة.
وعنه: يحل على الميت منهما. وعلى هذا: لو كان الميت] (٢) الضامن
فاستوفى الغريم الدين من تركته لم يكن للورثة مطالبة المضمون عنه حتى يحل الحق، لأنه مؤجل عليه. فلا يستحق مطالبته قبل اجله.
(ومن ضمن او كفل) إنسانا (ثم قال) عن المضمون عنه: إنه (لم يكن
عليه حق) للمضمون له: (صدق خصمه) أي: المضمون له، لأن الأصل
صحة الكفالة أو بقاء الدين. (بيمينه)، لاحتمال صدق دعواه. فإن نكل
المضمون له عن اليمين قضي عليه ببراءة الضمين والأصيل.
(١) في ب: يضمن.(٢) ساقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute