للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يحصل هذا المعنى إلا بقوله: لا بأس أن يختتن بإسقاط لا، وهذا دقيق فافهمه، وفرض الوضوء في هذه الصورة المتقدمة هو الماء واستعماله يسقط بالخوف. قاس الشيخ في المعنى سقوط الختان بالخوف على سقوط الغسل والوضوء، وان سقوط الختان بالخوف أولى. فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للغسل والوضوء مسقط للختان. وفيه قولان: هل هو خوف التلف، أو الضرر على ما ذكره في التيمم؛. ويزاد هنا قول آخر وهو: عدم السقوط كما هو ظاهر رواية حنبل. انتهى كلام ابن قندس.

قال في " الفروع ": وان أمره به ولي الأمر في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان، وان أمره به وزعم الأطباء انه يتلف أو ظن تلفه ضمنه؛ لأنه ليس له. وفي " الفصول ": أن فعله في شدة حر أو برد أو في مرض يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن، وهو من خطأ الإمام، فيه الروايتان. (و) فعله (زمن صغر أفضل).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، زاد جماعة كثيره من الأصحاب: إلى التمييز.

قال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور.

وقال في " الرعايتين " و" الحاويين ": يسن ما بين سبع إلى عشر.

قال في " التلخيص ": ويستحب أن يختتن قبل مجاوزة العشر سنين، إذا

بلغ سنا يؤمن فيه ضرره.

قال في " المستوعب " في العقيقة: والأفضل أن يختن يوم حادي عشرين،

فان فات ترك حتى يشتد ويقوى، وعن أحمد: لم أسمع فيه شيئاً. وقيل:

التأخير أفضل، واختاره المجد في " شرحه ".

(وكره في سابع) للتشبه باليهود خلافاً للشافعي. وعنه: لا.

قال الخلال: العمل عليه.

(و) كره الختان (من ولادة إليه) أي: إلى اليوم السابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>