للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن هناك فضلة. فوجبت إزالتها؛ كالرجل.

وعنه: لا يجب على النساء ختان؛ لأنه انما وجب على الرجال لما يستر

الكَمَرَة من الجلدة المدلاه عليها من أجل انه لا ينقي ما تحته، والمرأة ليست

كذلك.

وعنه: لا يجب مطلقاً.

والأول أصح.

(و) يجب ختان (قبلي خنثى) مشكل احتياطا. ومحل وجوبه (عند بلوغ)؛ لأنه قبل كذلك ليس بأهل للتكليف.

قال في " الفروع ": قال شيخنا: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة.

ووجوبه مقيداً بـ (ما) إذا (لم يخف على نفسه) التلف؛ لأن الوضوء والغسل

وما هو آكد من الختان يسقط بخشية التلف وهذا أولى.

قال في " المنور " و" المنتخب ": ويجب ختان بالغ أمن.

قال في " الفصول ": يجب إذا لم يخف عليه التلف.

(ويباح) الختان (إذا) أي مع خوف التلف فيكون مخيرا بين الفعل وعدمه. قال في " الفروع ": وان خاف على نفسه فقال أحمد: لا بأس أن لا يختتن، كذا قال أحمد وغيره، مع أن الأصحاب وغيرهم اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم من طريق الأولى، ومنعه صاحب " المحرر " وفاقاً للشافعى.

قال ابن قندس في " حواشيه على الفروع ": وجد في بعض النسخ لا بأس أن يختتن. ولعله أقرب بسياق اللفظ لقوله: كذا قال أحمد وغيره. مع أن

الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم من طريق الأولى، وظاهره أن كلام الأصحاب بخلاف كلام أحمد وغيره، وكون الأصحاب اعتبروه - أي:

قاسوه- بفرض طهارة وفرض الطهارة يسقط بالخوف كالوضوء فانه يسقط فرضه بالخوف من استعمال الماء فيكون كلام أحمد: أن الختان لا يسقط بالخوف،

<<  <  ج: ص:  >  >>