للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمفعول فيهما أي: حبسه الحاكم أو عذره حتى يفعل ما امره به، لأن هذا شأن

الحاكم.

(فإن أصر) على الامتناع من (١) كل منهما: (باعه) اي: الرهن

(الحاكم) نصا بنفسه أو امينه، لأنه تعين طريقا إلى اداء الواجب فوجب فعله، (ووفى) الدين، لأنه حق تعين عليه. فإذا امتنع من ادائه قام الحاكم مقامه فيه،

كالإيفاء من جنس الدين.

وظاهر ما تقدم: انه ليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه أو الحاكم. وهو

المذهب. وفيه وجه.


(١) في أ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>