للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: الأرش. وسقوط حقه منه هو انقطاعه عن أن يتبع الأصل. وفيه وجه.

(دون حق راهن)، لأنه ملكه. وليس للمرتهن التصرف عليه فيه.

(ومؤنته) أي: الرهن (وأجرة مخزنه) إن احتاج إلى خزن، (و) مؤنة

(رده من إباقه) أو شروده لو كان قنا، أو حيوانا فأبق أو شرد: (على مالكه)،

لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " (١) . رواه الشافعي والدارقطني وقال: إسناد حسن متصل.

(ككفنه) لو مات، لأن ذلك تابع لمؤنته.

(فإن) احتيج إلى شيء من ذلك و (تعذر) أخذه من مالكه: (بيع) من

الرهن جزء (بقدر حاجة) إلى ذلك، (أو) بيع (كله إن خيف استغراقه)، لأن

في ذلك مصلحة لهما.


(١) ١ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٤٤١) ٢: ٨١٦ كتاب الرهون، باب لا يغلق الرهن.
وأخرجه الدارقطني في " سننه " (١٢٦) ٣: ٣٢ كتاب البيوع.
وأخرجه الشافعي في " مسنده " (٥٦٧) ٢: ١٦٤ كتاب الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>