أي: الأرش. وسقوط حقه منه هو انقطاعه عن أن يتبع الأصل. وفيه وجه.
(دون حق راهن)، لأنه ملكه. وليس للمرتهن التصرف عليه فيه.
(ومؤنته) أي: الرهن (وأجرة مخزنه) إن احتاج إلى خزن، (و) مؤنة
(رده من إباقه) أو شروده لو كان قنا، أو حيوانا فأبق أو شرد:(على مالكه)،
لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه "(١) . رواه الشافعي والدارقطني وقال: إسناد حسن متصل.
(ككفنه) لو مات، لأن ذلك تابع لمؤنته.
(فإن) احتيج إلى شيء من ذلك و (تعذر) أخذه من مالكه: (بيع) من
الرهن جزء (بقدر حاجة) إلى ذلك، (أو) بيع (كله إن خيف استغراقه)، لأن
في ذلك مصلحة لهما.
(١) ١ أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٤٤١) ٢: ٨١٦ كتاب الرهون، باب لا يغلق الرهن. وأخرجه الدارقطني في " سننه " (١٢٦) ٣: ٣٢ كتاب البيوع. وأخرجه الشافعي في " مسنده " (٥٦٧) ٢: ١٦٤ كتاب الرهن.