مكانها] (١) ، لأن الأصل عدم ذلك كله وبقاء الوثيقة حتى تقوم البينة [به.
وإن أنكر المرتهن الإذن وأقرها سواه خرجت الأمة من الرهن ولزم الراهن قيمتها تكون رهنا مكانها] (٢) .
(وإن) وطئ الراهن الأمة المرهونة بغير إذن المرتهن و (لم تحبل: ف)
عليه (أرش بكر) صارت بوطئه ثيبا (فقط) يكون معها رهنا، كجنايته.
ولو أقر الراهن بالوطء حال العقد أو قبل لزومه: لم يمنيع ذلك صحته " لأن
الأصل عدم الحمل. ومتى بانت حاملا منه بولد تصير به أم ولد: بطل الرهن،
ولا خيار للمرتهن وإن كان الرهن مشروطا في بيع، لأن البائع دخل مع العلم بأنها
قد لا تكون رهنا. فإذا خرجت من الرهن بذلك السبب الذي عليه لم يكن له
خيار، كالجاني إذا اقتص (٣) منه.
وإن كان إقراره بالوطء بعد لزوم الرهن وهي حامل أو ولدت: لم يقبل في
حق المرتهن، لأنه أقر بما يفسخ عقدا لازما لغيره. فلم يقبل " كما لو أقر بأنه
غصبها، أو أنها جنت جناية تعلق أرشها برقبتها.
(ولراهن غرس ما) أي: غرس أرض مرهونة (على) دين (مؤجل).
وفيه وجه.
ووجه المذهب: أن تعطيل منفعتها إلى حلول الدين تضييع للمال وقد نهي عنه.
بخلاف الحال فإن الراهن إذا يجبر على فك الزهن بالوفاء أو بيعه. فلا
تعطل منفعتها.
(و) له (انتفاع) مطلقا بالرهن (بإذن مرتهن، ووطء بشرط أو إذن) من
المرتهن، لأن الراهن إنما منع من ذلك، لأجل حق المرتهن، وقد أسقطه
بالإذن فيه أو الرضى به.
(١) زيادة من ج.
(٢) زيادة من ج.
(٣) في ج: اقبض.