صاحبه. فإذا قضى به دين الراهن رجع به عليه.
ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك، كما لو كان
باقيا بعينه.
(والمنصوص) يرجع (بقيمته) لا بما بيع به.
(وإن تلف) الرهن لتفريط ضمنه الراهن بقيمته. وبغير تفريط (ضمن
المعار، لا المؤجر)، لأن العارية مضمونة.
(و) الخامس من الشروط: (كونه) أي: الرهن (معلوما جنسه وقدره
وصفته)، لأنه عقد على مال. فاشترط علمه، كالمبيع (١) .
(و) السادس: كونه (بدين واجب)، كالقرض وقيم المتلفات، (او مآله
إليه) أي: إلى الوجوب. (فيصح بعين مضمونة)، كالمغصوب والعواري،
والمقبوض على وجه السوم، (و) بـ (مقبوض بعقد فاسد)، (و) بـ (نفع
إجارة في ذمة)، كخياطة ثوب، وبناء دار، وحمل معلوم إلى موضع معين.
ويصح الرهن (بدية على عاقلة، وجعل قبل) مضي (حول) في صورة
الدية، (و) قبل تمام (عمل) في صورة الجعل. وفيهما وجه.
(ويصح بعدهما) أي: بعد الحول والعمل، لوجوب الدية والجعل إذا.
(ولا بدين كتابة)، لفوات الإرفاق بالأجل المشروع، لأنه كان يمكنه بيع
الرهن وإيفاء الكتابة.
(و) لا بـ (عهدة (٢) مبيع). فإن البائع إذا وثق على عهدة المبيع. فكأنه ما
قبض الثمن ولا ارتفق به.
ولأنه ليس له حد ينتهي إليه. فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه.
(و) لا بـ (عوض غير ثابت في ذمة، كثمن وأجرة معينين، وإجارة منافع
(١) في أوب: كالبيع.
(٢) في اوب: لا عهدة.