معينة، كدار، ونحوها)، كعبد ودابة زمنا معينا.
(او دابة لحمل معين إلى مكان معلوم)، لأن الذمة لم يتعلق لها في هذه
الصور حق واجب، ولا يؤول إلى الوجوب، لأن الحق في أعيان هذه الأشياء.
وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها.
(ويحرم) على الولي، (ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق)، لما فيه من
التعريض للهلاك، لأن الفاسق قد يجحده أو يفرط فيه فيضيع.
(ومثله) في الحكم (مكاتب) وصغير، (و) قن (١) (مأذون له) في
التجارة " لاشتراط وجود المصلحة لصحة تصرفهما.
(وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي: لم يصح)، لعدم حصول
المقصود منه. (فإن) وقع ذلك ف (باعها الوكيل) صورة في حفظها وهو الذمي
الذي تحت يده الخمر: (حل) لرب الدين أخذ دينه من ثمن الخمر،
(فيقبضه) أي: يقبض دينه من ثمن الخمر التي باعها الذمي، لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرت مجرى الصحيحة.
قال عمر رضي الله تعالى عنه: " في أهل الذمة معهم الخمور: ولوهم
بيعها، وخذوا من أثمانها " (٢) .
(او يبرئ) من الدين. أوماً إليه الإمام.
وعلم مما تقدم أنه (٣) ليس من شرط الرهن: أن يكون بإذن من عليه الدين،
لأنه إذا جاز أن يقضى عنه الدين بغير إذنه فجواز الرهن عليه أولى.
قال الشيخ تقي الدين: يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره،
كما يجوز أن يضمنه وأولى.
(١) زباده من ج.
(٢) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٤٣٢) ٢: ٨١٣ كتاب الصدقات، باب القرض.
(٣) في ا: أن.