والأول أولى؛ للحديث. ولأن لكل عين حكمها فلا يعتبر المجموع.
ويسن اتخاذ الشعر.
قال في " الفروع ": ويتوجه لا ان شق إكرامه وفاقاً للشافعي، ولهذا قال أحمد: هو سنة ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة.
ويسرحه، ويفرقه، ويكون إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه " كشعره صلى الله عليه وسلم.
ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذؤابة.
قال أحمد: أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وكذا عثمان.
ويعفي لحيته، وفي " المذهب " ما لم يستهجن طولها وفاقاً لمالك. ويحرم حلقها ذكره شيخنا.
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. ونصه: لا بأس بأخذه وما تحت حلقه كفعل ابن عمر. لكن " انما فعله إذا حج أو اعتمر " (١) . رواه البخاري.
وفي " المستو عب ": وتر أولى. وقيل: يكره، وأخذ أحمد من حاجبه وعارضه. نقله ابن هانئ.
(ونظرٌ في مرآة).
قال حنبل: رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط فإذا
فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل وامتشط.
والحكمة في ذلك: أن يزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى، ويفطن إلى نعمة الله تعالى عليه في خلقه.
(وتطيب)؛ لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح " (٢) . رواه الإمام أحمد.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٥٥٣) ٥: ٢٢٠٩ كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار.(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٢٥٠) ٥: ٤٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute