والأول أولى؛ للحديث. ولأن لكل عين حكمها فلا يعتبر المجموع.
ويسن اتخاذ الشعر.
قال في " الفروع ": ويتوجه لا ان شق إكرامه وفاقاً للشافعي، ولهذا قال أحمد: هو سنة ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة.
ويسرحه، ويفرقه، ويكون إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه " كشعره صلى الله عليه وسلم.
ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذؤابة.
قال أحمد: أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وكذا عثمان.
ويعفي لحيته، وفي " المذهب " ما لم يستهجن طولها وفاقاً لمالك. ويحرم حلقها ذكره شيخنا.
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. ونصه: لا بأس بأخذه وما تحت حلقه كفعل ابن عمر. لكن " انما فعله إذا حج أو اعتمر " (١) . رواه البخاري.
وفي " المستو عب ": وتر أولى. وقيل: يكره، وأخذ أحمد من حاجبه وعارضه. نقله ابن هانئ.
(ونظرٌ في مرآة).
قال حنبل: رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط فإذا
فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل وامتشط.
والحكمة في ذلك: أن يزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى، ويفطن إلى نعمة الله تعالى عليه في خلقه.
(وتطيب)؛ لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح " (٢) . رواه الإمام أحمد.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٥٥٣) ٥: ٢٢٠٩ كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار.(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٢٥٠) ٥: ٤٢١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.