للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأول أولى؛ للحديث. ولأن لكل عين حكمها فلا يعتبر المجموع.

ويسن اتخاذ الشعر.

قال في " الفروع ": ويتوجه لا ان شق إكرامه وفاقاً للشافعي، ولهذا قال أحمد: هو سنة ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة.

ويسرحه، ويفرقه، ويكون إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه " كشعره صلى الله عليه وسلم.

ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذؤابة.

قال أحمد: أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وكذا عثمان.

ويعفي لحيته، وفي " المذهب " ما لم يستهجن طولها وفاقاً لمالك. ويحرم حلقها ذكره شيخنا.

ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. ونصه: لا بأس بأخذه وما تحت حلقه كفعل ابن عمر. لكن " انما فعله إذا حج أو اعتمر " (١) . رواه البخاري.

وفي " المستو عب ": وتر أولى. وقيل: يكره، وأخذ أحمد من حاجبه وعارضه. نقله ابن هانئ.

(ونظرٌ في مرآة).

قال حنبل: رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط فإذا

فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل وامتشط.

والحكمة في ذلك: أن يزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى، ويفطن إلى نعمة الله تعالى عليه في خلقه.

(وتطيب)؛ لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح " (٢) . رواه الإمام أحمد.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٥٥٣) ٥: ٢٢٠٩ كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٢٥٠) ٥: ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>