للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أباهما) أي: أبى القبض وا لإبراء (قبضه) الحاكم (له) أي: لرب الدين. فلو

امتنع السيد من قبض مال الكتابة قبضه الحاكم وحكم بعتقه.

نقل حرب: إن أبى مولاه الأجل ما أعلم زاده (١) إلا خيرا. وقال: فيه

حديث يروى. قلت: حديب عثمان؟ قال: نعم. قال (٢) له: ضعها في بيت

المال وخلي سبيله.

ونقل بكر وحنبل خلافه.

وإنما صح قبض الحاكم لرب الدين، لأنه يقوم مقام الممتنع بولايته. وليس

له أن يبرئ، لأنه لا يملك الإبراء.

(ومن اراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه) أي: رب الدين قبضه من غير

المدين، (او أعسر) زوج (بنفقة زوجته. فبذلها اجنبي. فأبت) الزوجة

قبولها من الأجنبى: (لم يجبرا) اي: رب الدين والزوجة على قبض الدين

والنفقة من غير المدين والزوج.

] (وملكت) الز وجة (الفسخ) با لإعسار. ذكره في " المحرر "

و" الرعاية "، كما لو لم يبرئها أجنبي] (٣) .

وفيه احتمال: كوكيله (٤) ، او كتمليكه للزوج والمديون.

وإنما لم يجبرا، لأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه وفاوه من

ماله، وإلا لم يلزمه شيء.

وعلى كلا التقديرين لا يلزم رب الدين قبول منة الدافع.

الشرط (الخامس) من شروط السلم: (غلبة مسلم فيه في محله) أي:

عند حلوله، لوجوب تسليمه إذا ولو كان معدوماً عند العقد، كالسلم في العنب

الرطب زمن الشتاء إلى الصيف. فلو عكس ذلك لم يصح، لأنه لا يمكن


(١) في خ: ما زاده.
(٢) ساقط من ا.
(٣) ساقط من اوب.
(٤) في خ: با لإجبار كوكيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>