للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا يصح السلم في مذروع.

(و) كـ (معدود من حيوان ولو) كان الحيوان (آدميا).

وقيل: لا يجوز إلا في المكيل والموزون.

(لا في أمة وولدها)، لندرة جمعهما الصفة.

(أو) في حيوان (حامل)، لأن الصفة لا تاًتي على ذلك. والولد مجهول

وغير محقق (١) . وفيه وجه.

(ولا) على الأصح (في فواكله معدودة)، لأنها تختلف بالصغر والكبر.

(وبقول)، لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم.

(وجلود)، لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها، لاختلاف الأطراف.

(ورؤوس واكارع)، لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، واللحم فيه قليل

وليس بموزون.

(وبيض ونحوها) كجوز، لأن ذلك يختلف.

(و) لا في الأصح في (اوانى مختلفة رؤوسا وأوساطا كقماقم) جمع قمقم

بضم القافين.

(ولا في ما لا ينضبط، كجوهر) ولؤلؤ وعقيق وبلور ونحو ذلك، لأن

اثمان ذلك تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر، وحسن التدوير، وزيادة

الضوء، والصفاء، ولا يمكن تقديرها ببيض العصعفور ونحوه، لأن ذلك

يختلف، ولابشيء معين، لأن ذلك يتلف.

(و) كـ (مغشوش اثمان)، لأن غش ذلك يمنع العلم بالقدر المقصود

منه. فلم يصح. ولما فيه من الغرر.

(او يجمع اخلاطا) مقصودة (غير متميزة كمعاجين) يتداوى بها (وند

وغالية)، لعدم ضبطها بالصفة، (وقسي ونحوها) مما يجمع اشياء لا يمكن


(١) في ج: لأن الولد مجهول وغير متحقق.

<<  <  ج: ص:  >  >>