وقيل: يحرم وكذا تخلله به، قال بعضهم: ولا لتسوك بما يجهله؛ لئلا يكون من ذلك. انتهى.
(ويتآكد) استحباب السواك في خمسة مواضع: (عند صلاة): لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "(١) . رواه الجماعة.
يعني: لأمرتهم به أمر إيجاب.
ولما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء "(٢) . قال الشافعي: لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم يشق.
(و) عند (انتباه) من نوم؛ لما روى حذيفة قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك "(٣) . متفق عليه.
يعني: يغسله، يقال: شاصه وماصه إذا غسله.
وعن عائشة قالت (٤) : " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ "(٥) . رواه الإمام أحمد.
(و) عند (تغير رائحة فم) بمأكول أو غيره؛ لأن السواك مشروع لتطييب الفم
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه ") ٨٤٧) ١: ٣٠٣ كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة. وأخرجه مسلم في " صحيحه ") ٢٥٢) ١: ٢٢٠ كتاب الطهارة، باب السواك. وأخرجه أبو داود فى " سننه ") ٤٦) ١: ١٢ كتاب الطهارة، باب السواك. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٢٢) ١: ٣٤ أبواب الطهارة، باب ما جاء في السواك. وأخرجه النسائي في " سننه ") ٧) ١: ١٢ كتاب الطهارة، الرخصة في السواك بالعشي للصائم. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٨٧) ١: ١٠٥ كتاب الطهاره، باب السواك. وأخرجه أحمد في " مسنده ") ٧٣٣٥) ٢: ٤٥ ٢. (٢) أخرجه أحمد في " مسنده ") ١٨٣٥) ١: ٢١٤. (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه ") ١٠٨٥) ١: ٣٨٢ أبواب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل. وأخرجه مسلم في " صحيحه ") ٢٥٥) ١: ٢٢٠ كتاب الطهاره، باب السواك. (٤) في ج: قال. (٥) أخرجه أحمد في " مسنده ") ٢٥٣١٢) ٦: ١٦٠.