للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: أنها لصاحب الأرض.

وقيل: للمشتري.

(ومتى بدا صلاج ثمر، أو اشتد حب: جاز بيعه) أي: بيع الثمر أو بيع الحب، (مطلقاً) أي: من غير شرط، (وبشرط التبقية) أي: تبقية الحب إلى الحصاد أو الثمر إلى الجذاذ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها وتأمن العاهة " (١) .

وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية؛ لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه، وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة. فيجب أن يجوز بيعه يبقى؛ لزوال علة المنع.

وكذا يقال في الحب.

(ولمشتر بيعه) أي: الثمرالذي بدا صلاحه والتصرف فيه بغير البيع (قبل جذه)؛ لأنه مبيع مقبوض بالتخلية. فجاز له التصرف فيه؛ كسائر المبيع. (وقطعه) في الحال، (وتبقيته) أي: قطع الثمر أو الزرع المشتد الحب وتبقيته إلى حصاد وجذاذ؛ لأن العرف يقتضي ذلك.

(وعلى بائع سقيه) أي: الثمر. يسقي الشجر الذي هو عليها ولو لم يحتج

إليه؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملاً. بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع. فإنه لا يلزم المشتري سقيها؛ لأن البائع لم يملكها من جهته وإنما بقي ملكه عليها.

(ولو تضرر أصل) بالسقي.

(ويجبر إن أبى)؛ لكونه دخل على ذلك.

(وما تلف) من ثمر على أصوله قبل أوان جذاذه (سوى يسير) منه (لا ينضبط)؛ لعلته، (بجائحة) متعلق بتلف.


(١) سبق تخريجه ص (١٨٠) رقم (٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>