(كجزر وفجل وثوم، ونحوه)؛ كلفت وبصل؛ لأنه مودع في الأرض يرادان للنقل. فأشبه الثمرة المؤبرة.
(ويبقى) في الأرض (لبائع إلى أول وقت أخذه) وإن كان بقاوه لثمرة.
(بلا أجرة) على بائع؛ لأن المنفعة حصلت مستثناة له.
(ما لم يشترطه) أي: الزرع (مشتر) أو نحوه؛ كمتهب.
ولا يضر جهله في بيع ولا عدم كماله لكونه دخل تبعاً للارض.
(وإن كان) ما في الأرض من الزرع (يجز مرة بعد أخرى؛ كرَطبة) بفتح
الراء وهي: الفصة. فإذا يبست فهي قت، (وبقول)؛ كنعناع وهندباء.
(أو تتكرر ثمرته؛ كقثاء وباذنجان)، أو يتكرر أخذ زهر؛ كورد وياسمين:(فأصول) من جميع ذلك في بيع (لمشتر)؛ لأن ذلك يراد للبقاء. أشبه الشجر.
(وجزَّة ظاهرة) وقت بيع، (ولقطة أولى)، وزهر تفتح وقت (١) بيع:
(لبائع)؛ لأنه يجنى مع بقاء أصله. أشبه ثمرة (٢) الشجرة المؤبرة (٣) .
(وعليه) أي: على بائع (قطعها) أي: الأشياء التي قلنا إنها له (في الحال) أي: على الفور؛ لأن ذلك ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهراً فيعسر تمييز حق كل منهما.
(ما لم يشترطه مشتر) على بائع دخول ما قلنا إنه لبائع؛ لأنه لو اشترى شجراً عليه ثمر أبر واشترطه كان له. فكذا هنا.
(وقصب سكر كزرع) فيبقى لبائع إلى أوان حصده (٤) . فإن حصده بائع قبل أوانه لينتفع بالأرض في غيره لم يكن له ذلك؛ لأن منفعة الأرض إنما حصلت
(١) فى أ: ذلك. (٢) ساقط من أ. (٣) في ج: ثمر الشجر اللمؤبر. (٤) في ج: حصاده.