هذا (باب) أحكام (بيع الأصول و) أحكام بيع (الثمار).
ثم (الأصول) هنا: (أرض ودور وبساتين، ونحوها)؛ كالمعاصر والطواحين. (والثمار)؛ ككتاب جمع ثمر كجبل:(أعم مما يؤكل) فيشمل القرظ (١) بالظاء ثمر السنط ونحوه.
(ومن باع أو وهب أو رهن أو وقف) داراً (أو أقر أو أوصى بدار: تناول)
ذلك (أرضها بمعدنها الجامد)، حيث لا مانع؛ كما لو كانت من سواد العراق ونحوه، (وبناءَها) أي: الدار؛ لأنهما داخلان في مسماها (وفِناءَها) بكسر الفاء. وهو: ما اتسع أمامها (إن كان) لها فناء. إذ غالب الدور ليس لها فناء. (و) تناول (متصلاً بها) أي: الدار (لمصلحتها؛ كسلاليم) من خشب جمع سُلَّم- بضم السين وفتح اللام المشددوة - وهو (٢) : المرقاة. ولفظه: مأخوذ من السلامة. مسمرة، (ورفوف مسمَّرة، وأبواب) منصوبة وحلقها، (ورحى منصوبة، وخوابي مدفونة)؛ لأن ذلك كله متصل بها لمصلحتها. أشبه الحيطان. .
وعلم مما تقدم أن السلاليم والرفوف إذا لم تكن مسمرة، والباب والرحى
إذا لم يكونا منصوبين، والخوابي إذا لم تكن مدفونة: لا تدخل؛ لأنه منفصل عنها. أشبه الطعام في الدار.
(و) يدخل (٣)(ما فيها) أي: الدار: (من شجر) مغروس (وعرش) جمع عريش وهي الظلة؛ لأنهما متصلان بها.
(١) في أ: فشمل والقرظ. (٢) في ب: وهى. (٣) في ج: تناول.