للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا تتعين النقود بالتعيين.

(ويحرم الربا بدار حرب)؛ لعموم الكتاب والسنة.

ولأن دار الحرب كدار البغي؛ لأنه لا يد للإمام عليها.

(ولو بين مسلم وحربي) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي؛ لما تقدم.

ولنص الإمام على تحريمه مطلقاً.

وعنه: لا يحرم بين مسلم وحربي لا أمان بينهما؛ لما روى مكحول مرفوعاً: " لا ربا بين المسلم وأهل الحرب في دار الحرب ".

ورد: بأنه خبر مجهول لا يترك به تحريم ما دل عليه القرآن والسنة.

(لا بين سيد ورقيقه ولو) كان الرقيق (مدبراً، أو) كان (أم ولد). نص عليه؛ لأن المال كله للسيد. (أو مكاتباً في مال كتابة) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>