للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على عينها. (ويصح تصرفه فيها) قبل القبض؛ كسائر أملاكه.

قال (المنقح: إن لم تحتج إلى وزن أو عد)؛ لأن الوزن والعد قبض لما

بيع به، ولا يصح التصرف فيه قبل قبضه.

(فإن تلفت) الدراهم أو الدنانير المعينة المحتاجة إلى وزن أو عد قبله (فمن ضمانه) أي: ضمان بائعها كسائر المبيعات بوزن أو عد. بخلاف ما لم يحتج إلى ذلك فإنه إذا تلف يكون من ضمان مشتريه.

(ويبطل غير نكاح وخلع وعتق) على معين من دراهم أو دنانير، (وصلح) عليها (عن دم عمد). فيبطل البيع، والصلح بمعناه، ونحوهما (بكونها) أي: الدنانير او الدراهم المعينة تظهر (مغصوبة)؛ كالمبيع (١) إذا ظهر مستحقاً. (أو) تظهر (معيبة) بعيب (من غير جنسها)؛ كما لو بانت الدراهم نحاساً أو رصاصاً؛ لأنه باعه غير ما سمى له.

(و) يبطل العقد (في بعض هو كلذلك) أي: يظهر معيباً بعيب من غير جنسه (فقط) أي: دون الباقي. بناء على صحة تفريق الصفقة.

(و) متى ظهرت معيبة بعيب (من جنسها) لم يبطل العقد: (يخير) مشتر

لها (بين فسخ) للعقد (أو إمساك بلا أرش، إن تعاقدا على مثلين)؛ كدرهم فضة بمثله؛ لأن أخذ الأرش هنا يفضي إلى التفاضل المحرم إن كان الأرش من جنس الثمن.

(وإلا) أي: وإن لم يحصل العقد على مثلين (فله) أي: من وجدها معيبة (أخذه) أي: أخذ الأرش بمجلس العقد؛ لأن أكثر ما فيه حصول زيادة من أحد (٢) الطرفين ولا يمنع ذلك من الجنسين.

(لا بعد المجلس. إلا إن كان) الأرش (من غير الجنس)؛ لحصول الفرقة قبل القبض المعتبر.


(١) في أوب: كالبيع.
(٢) في أ: أجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>