للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالصاع (١) ، " ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق " (٢) .

وهذه مكاييل قدر بها الماء. فكذلك سائر المائعات.

ويؤيد ذلك أيضاً ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام

إلا بكيل " (٣) . رواه ابن ماجه.


(١) أخرجه أبو داود فى " سننه " (٩٣) ١: ٢٣ كتاب الطهاره، باب ما يجزئ من الماء فى الوضؤ.
(٢) اخرجه النسائى فى "سننه" (٢٣١) ١: ١٢٨ كتاب الطهاره، باب ذكر الدلاله على أنه لا وقت فى ذلك.
(٣) أخرجه ابن ماجه فى "سننه" (٢١٩٦) ٢: ٧٤٠ كتاب التجارات، باب النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>