(ولا نيئه) أي: نئ (١) جنس (بمطبوخه)؛ لأخذ النار من المطبوخ.
(ولا أصله بعصيره)؛ لأنه مال ربوي بيع بأصله الذي فيه منه. فلم يجز؛ كبيع اللحم بحيوان من جنسه.
(ولا خالصه) أي: خالص جنس ربوي (أو مَشُوبه بمشوبه)؛ لانتفاء التساوي المشترط في (٢) خالص بمشوب، وللجهل به في مشوب بمشوب. (ولا رطبه) أي: رطب جنس ربوي (بيابسه)؛ كرطب بتمر، وعنب بزبيب؛ لما روى سعد بن أبي وقاص " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك "(٣) . رواه مالك وابو دا ود.
وفي رواية الأثرم قال:" فلا إذاً ".
نهى، وعلل بالنقصان (٤) إذا يبس، وهو موجود في كل رطب بِيع بيابسه.
ولأنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان. فلم يجز؛ كبيع المقلي بالنيء.
(ولا) بيع (المحاقلة)؛ لقول أنس:" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة "(٥)
رواه البخاري.
والنهي يقتضي التحريم والقساد.
(وهي: بيع الحب الشتد في سنبله) من بر أو شعير (بجنسه).
(١) فى أ: فى، وفى ب: من. (٢) فى ب: من. (٣) أخرجه أبو داود فى "سننه" (٣٣٤٩) ٣: ٢٥١ كتاب البيوع، باب فى التمر بالتمر. أخرجه مالك فى "الموطأ" (٢٢) ٢: ٤٨٥ كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر. (٤) فى اب: النقصان. (٥) فى أب: النقصان.