للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والكارع: أجناس). فيجوز بيع رطل من شحم البقر برطلين من مخ البقر. وهو: ما يخرج من العظام، وبرطلين من الأَلْية ونحو ذلك؛ لأنهما جنسان. فجاز التفاضل بينهما؛ كاللحم باللبن.

(ويصح بيع دقيق ربوي)؛ كدقيق بر (بدقيقه) مثلاً بمثل، (إذا استويا) أي: الدقيقان (نعومة)؛ لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. فجاز؛ كبيع التمر.

(ومطبوخه بمطبوخه) أي: يصح بيع مطبوخ جنس ربوي بمطبوخه؛ كسمن بقري بسمن بقري مثلاً بمثل.

(وخُبزه) أي: وخبز ربوي كبُر أو شعير أو دخن أو ذرة (بخبزه إذا استويا) أي: الخبزان (نَشَافاً أو رطوبة) مثلاً بمثل في المعيار الشرعي.

(وعصيره بعصيره)؛ كماء عنب بماء عنب، (ورطبه برطبه)؛ كالعنب بالعنب، والرطب بالرطب، (ويابسه بيابسه)؛ كالزبيب بالزبيب، والتمر بالتمر، (ومنزوع نواه) من التمر والزبيب (بمثله) أي: التمر المنزوع النوى بتمر منزوع النوى، والزبيب المنزوع النوى بزبيب منزوع النوى؟ كما لو كان في كل واحد منهما نواه.

(لا) منزوع نواه (مع نواه بما) أي: منزوع نواه (مع نواه)؛ لأن التبعية

قد زالت بالنزع. فصار كمسألة مد عجوة.

(ولا منزوع نواه بما نواه فيه.

ولا) يصح بيع (حب)؛ كبر وشعير وذرة ودخن (بدقيقه أو سويقه)؛ لتعذر التساوي بانتشار أجزاء الحب بالطحن.

ولأخذ النار من السويق. وفيه رواية.

(ولا دقيق حب)؛ كبر (بسويقه)؛ لأن النار قد اخذت من أحدهما. فلم يجز بيع بعضه ببعض؛ كالمقلية بالنيئة.

(ولا خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه). نص على الخبز بحبه ودقيقه في رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>