(أو منفرداً) ليس معه شيء غيره (١)(بنوعه) متعلق ببيع.
فمثال بيع فرع معه غيره لمصحلته بنوعه؛ (كجبن بجبن.
و) مثال بيع فرع ليس معه غيره بنوعه بيع (سمن بسمن متماثلاً) حال (٢) من قوله: يصح. أي: في (٣) معياره الشرعي، وفي الرطوبة أو النشافة. فإن بيع الرطب من ذلك بالناشف يشبه بيع الرطب بالتمر.
(وبغيره) أي: يصح بيع الفرع بغير نوعه؛ (كزبد بمخيض. ولو) كان ذلك (متفاضلاً)؛ كرطل من زبد برطلين من مخيض؛ لاختلافهما في الجنس؛ لما يأتي من أن فروع الأجناس أجناس.
إلا ما استثني من ذلك بقوله:(إلا مثل زبد بسمن) أي: فلا يصح بيعه به؛
(لاستخراجه) أي: السمن (منه) أي: من الزبد. أشبه بيع السمسم بالشيرج. (لا) بيع (ما) أي: نوع (معه ما) أي: شيء (ليس لمصلحته؛ ككَشْك بنوعه) أي: بكشك؛ لأنه مختلط بغيره فهو كمسألة مد عجوة.
(ولا) بيع فرع (بفرع غيره) مع اتحاد الأصل؛ ككشك بجبن أو بهريسة؛
لأنه إذا لم يمكن التماثل في (٤) الفرع الواحد ففي الفرعين (٥) أولى.
(ولا) بيع (فرع بأصله؛ كأقط)؛وزبد أو سمن أو مخيض (بلبن)؛ لاستخراج ذلك منه. أشبه بيع لحم الحيوان بحيوان (٦) من جنسه.
(ولا) يصح بيع (نوع مسته النار)؛ كخبز البر (بنوعه الذي لم تمسه)؛ كعجين البر؛ لأن النار عقدت أجزاء أحدهما وذهبت ببعض رطوبته. فجهل التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
(١) ساقط من أ. (٢) فى (٣) فى ب: من. (٤) فى ب: من. (٥) فى أ: ففرعين. (٦) ساقط من أ.