للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يصح (بيع لحم بمثله) أي: بوزنه (١) (من جنسه)؛ كلحم بقر بلحم بقر- وسيأتي تعريف الجنس (٢) - رطباً بمثله، ويابساً تناهى جفافه بمثله (إذا نُزع عظمه)؛ لأنه إذا لم ينزع (٣) أدى إلى الجهل بالتساوي. فإذا نزع صح البيع؛ كالذهب بالذهب مثلاً بمثل.

(و) يصح بيع لحم (بحيوان من غير جنسه) أي: مأكول، كقطعة من لحم ضأن أو بقر أو إبل بحمامة؛ لأنه مال ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه. فجاز؛ (كب) حيوان (غير مأكول)، وكما لو باعه اللحم بالأثمان.

وفيه وجه: لا يصح.

ومفهوم ما تقدم: أنه لا يصح بيع اللحم بحيوان من جنسه وهو كذلك؛ لما روى سعيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحي بالميت ". ذكره الإمام واحتج به (٤) . ولأنه مال ربوي بيع بأصله الذي فيه منه. فلم يجز؛ كبيع السمسم بالشيرج.

(و) يصح بيع (عسل بمثله) أي: بمماثل له في الكيل.

ومحل هذا الشرط: إذا اتحد الجنس؛ كعسل قصب بعسل قصب متحدين في (٥) النوع، وعسل نحل بعسل نحل (إذا صُفِّي) كل (٦) منهما من شمعه؛ لما تقدم في نزع العظم من اللحم.

(و) يصح بيع (فرع) من جنس- وسيأتي في المتن أن فروع الأجناس أجناس (٧) - (معه) أي: الفرع (غيره) أي: غير الفرع شيء (لمصلحته)؛ كالجبن. فإن معه ملحاً لمصلحته.


(١) فى أاو ب: وزنه.
(٢) ص (١٤٣).
(٣) فى أ: نزع.
(٤) ساقط من أوب
(٥) فى أ: من.
(٦) فى أكلاً.
(٧) ص (١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>