للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكنها في حديث معن.

(و) يقبل أيضاً قول المشتري (في قدره) أي: قدر المبيع التالف إذا قال البائع: هو قفيزان، وقال المشتري: قفيز واحد ونحو ذلك.

فالقول قوله؛ لأنه غارم.

(وإن تعيب) المبيع عند مشترٍ قبل تلفه: (ضم أرشه إليه) أي: إلى ما يلزمه البائع؛ لكونه مضموناً عليه حين التعّيب.

(وكذا) أي: وكالمشتري في قبول قوله في القيمة وفي القدر والصفة (١) وضم أرش عيب حدث عنده (كل غارم).

و (لا) يقبل (وصفه) أي: وصف المشتري للمبيع التالف (بعيب)؛ لأن الأصل السلامة.

(وإن ثبت) أنه كان معيباً (قبل قوله) أي: المشتري (في تقدمه) أي:

تقدم العيب على البيع؛ لأن الأصل براءة ذمته مما يدعيه البائع. فلا يلزم المشتري إلا ما أقرّبه.

القسم (الثامن) من أقسام الخيار: (خيار يثبت للخُلف في الصفة، ولتغير

ما تقدمت رؤيته) العقد. (وتقدم) ذلك في كتاب البيع في الشرط السادس (٢) .


(١) في ب: وفي الصفة.
(٢) ص (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>