ولكنها في حديث معن.
(و) يقبل أيضاً قول المشتري (في قدره) أي: قدر المبيع التالف إذا قال البائع: هو قفيزان، وقال المشتري: قفيز واحد ونحو ذلك.
فالقول قوله؛ لأنه غارم.
(وإن تعيب) المبيع عند مشترٍ قبل تلفه: (ضم أرشه إليه) أي: إلى ما يلزمه البائع؛ لكونه مضموناً عليه حين التعّيب.
(وكذا) أي: وكالمشتري في قبول قوله في القيمة وفي القدر والصفة (١) وضم أرش عيب حدث عنده (كل غارم).
و (لا) يقبل (وصفه) أي: وصف المشتري للمبيع التالف (بعيب)؛ لأن الأصل السلامة.
(وإن ثبت) أنه كان معيباً (قبل قوله) أي: المشتري (في تقدمه) أي:
تقدم العيب على البيع؛ لأن الأصل براءة ذمته مما يدعيه البائع. فلا يلزم المشتري إلا ما أقرّبه.
القسم (الثامن) من أقسام الخيار: (خيار يثبت للخُلف في الصفة، ولتغير
ما تقدمت رؤيته) العقد. (وتقدم) ذلك في كتاب البيع في الشرط السادس (٢) .
(١) في ب: وفي الصفة.(٢) ص (١٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.