(وربح معلوم)؛ كقوله: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة. وهذه الصورة ونحوها تجوز من غير كراهة.
(وإن قال: عليِّ أن أربح في كل عشرة درهماً: كُره) نصاً. واحتج الإمام بكراهة ابن عمر وابن عباس.
وإن قال: ده يازده، أو قال: ده دوازده: كُره أيضاً.
قال الإمام:؛ لأنه بيع الأعاجم.
ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال.
ومعنى ده يازده: العشرة أحد عشر. ومعنى ده دوازده: العشرة اثناعشر. (و) في (مواضعة. وهي: بيع بخسران)؛ كقوله: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها ووضيعة عشرة.
(وكره فيها) أي: في المواضعة (ما كُره في مرابحة. فما ثمنه) أي: رأس ماله (مائة وباعه به) أي: بالثمن الذي هو مائة (ووضيعة درهم من كل عشرة: وقع بتسعين)؛ لأنه إذا سقط من كل عشرة درهم يبقى تسعون.
(و) به ووضيعة درهم (لكل) عشرة (أو) به ووضيعة درهم (عن كل عشرة:
يقع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم)؛ لأنه اقتضى أن يكون الحط في الصورتين من غير العشرة. فيكون من (١) كل أحد عشر درهماً درهم. فيجب أن يسقط من تسعة وتسعين تسعة، ومن درهم جزء. فيبقى ما ذُكر.
(ولا تضرُّ الجهالة) الموجودة (حينئذ) أي: حين إذ وجد العقد؛
(لزوالها) بعد ذلك (بالحساب.
ويعتبر للأربعة) أي: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة: (علمُهما) أي: المتعاقدين (برأس المال)؛ لأن ذلك شرط لصحة البيع. فمتى فات لم يصح.