و) في (شركة. وهي: بيع بعضه) أي: بعض المبيع (بقسطه) من
الثمن؛ (ك) ما لو قال: (أشركتك في ثلثه، أو) أشركتك في (ربعه، ونحوهما) أي: نحو هذين المثالين؛ كأشركتك في ثلثيه أو ثمنه.
(وأشركتك) فقط (ينصرف إلى نصفه).
وقيل: لا يصح.
(ف) على الأول: (إن قاله لآخر عالم (١) بشركة الأول فله نصف نصيبه)
الربع؛ لأن طلبه الإشراك راجع (٢) إلى ما ملكه المشارك وهو النصف. فيكون بينهما.
(وإلا) أي: وإن لم يكن (٣) يعلم بشركة الأول (أخذ نصيبه كله) وهو النصف؛ لأنه طلب منه نصف المبيع.
(وإن قال) الثالث لهما ابتداء: (أشركاني فأشركاه معاً أخذ ثلثه).
وقيل: نصفه.
(ومن أشرك آخر في قفيز) اشتراه من (٤) نوع معين، (أو نحوه)؛ كالمد
والصاع مما أبيع بكيل أو وزن، والحال أنه: (قبض بعضه) فقط: (أخذ) الذي أشركه (نصف المقبوض)؛ لأن تصرف المشتري بالشركة لا يصح إلا فيما قبض منه.
(وإن باعه) أي: باع مشتري القفيز الشخص الآخر (من كله) أي: كل
القفيز (جزءاً)؛ كنصفه أو ثلثه (يساوي) في القدر (ما قبض) من القفيز: (انصرف) البيع (إلى المقبوض)؛ لأن البيع ينصرف إلى ما يجوز له بيعه.
(و) في (مرابحة. وهي: بيعه) أي: المبيع (بثمنه) أي: برأس ماله
(١) فى "منتهى الإرادات ": عالما ً. ص: ٣٦٦(٢) فى ج: للاشتراك رجع.(٣) ساقط من أ.(٤) فى أ: فى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.