للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و) في (شركة. وهي: بيع بعضه) أي: بعض المبيع (بقسطه) من

الثمن؛ (ك) ما لو قال: (أشركتك في ثلثه، أو) أشركتك في (ربعه، ونحوهما) أي: نحو هذين المثالين؛ كأشركتك في ثلثيه أو ثمنه.

(وأشركتك) فقط (ينصرف إلى نصفه).

وقيل: لا يصح.

(ف) على الأول: (إن قاله لآخر عالم (١) بشركة الأول فله نصف نصيبه)

الربع؛ لأن طلبه الإشراك راجع (٢) إلى ما ملكه المشارك وهو النصف. فيكون بينهما.

(وإلا) أي: وإن لم يكن (٣) يعلم بشركة الأول (أخذ نصيبه كله) وهو النصف؛ لأنه طلب منه نصف المبيع.

(وإن قال) الثالث لهما ابتداء: (أشركاني فأشركاه معاً أخذ ثلثه).

وقيل: نصفه.

(ومن أشرك آخر في قفيز) اشتراه من (٤) نوع معين، (أو نحوه)؛ كالمد

والصاع مما أبيع بكيل أو وزن، والحال أنه: (قبض بعضه) فقط: (أخذ) الذي أشركه (نصف المقبوض)؛ لأن تصرف المشتري بالشركة لا يصح إلا فيما قبض منه.

(وإن باعه) أي: باع مشتري القفيز الشخص الآخر (من كله) أي: كل

القفيز (جزءاً)؛ كنصفه أو ثلثه (يساوي) في القدر (ما قبض) من القفيز: (انصرف) البيع (إلى المقبوض)؛ لأن البيع ينصرف إلى ما يجوز له بيعه.

(و) في (مرابحة. وهي: بيعه) أي: المبيع (بثمنه) أي: برأس ماله


(١) فى "منتهى الإرادات ": عالما ً. ص: ٣٦٦
(٢) فى ج: للاشتراك رجع.
(٣) ساقط من أ.
(٤) فى أ: فى.

<<  <  ج: ص:  >  >>