بذمة البائع؛ لأن الخيرة له بين تسليمه في الجناية وفدائه. فإذا باعه تعين عليه فداؤه.
ولأنه أزال ملكه عن عين تعلق بها حق المجنى عليه. فلزمه الأرش؛ كما لو قتله.
(ولا خيار) للمشتري. إذ لا ضرر عليه؛ لرجوع المجني عليه على البائع.
ومن اشترى متاعاً فوجده خيراً مما اشترى فعليه رده إلى بائعه؛ كما لو وجده أردأ كان له رده. نص عليه. قاله في " الرعاية " و" الحاوي " وغيرهما.
قال في " الإنصاف ": قلت: لعل محل ذلك: إذا كان البائع جاهلاً
به. انتهى. القسم (السادس) من أقسام الخيار: (خيار في البيع بتخبير الثمن. ويثبت في صور) في أنواعه الأربعة. وهي: التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة. واختصت بهذه الأسماء؛ كاختصاص السلم (٣) باسمه.
ثم أشار الى صورة كل منها (٤) فقال: (في تولية؛ ك) قوله: (وليتكه) أي: المبيع، (أو بعتُكه برأس ماله، أو) بعتكه (بما اشتريته، أو) بعتكه (برقمه) وهو الثمن المكتوب عليه.
(و) يصح حيث كانا (يعلمانه.
(١) فى أ: لأنها، وفى ب: لأنه. (٢) فى ب: قن. (٣) فى أ: الثمر. وهو تصحيف. (٤) فى أ: منهما.