نجاسة وجنابة وجهان، والنص عدمه فلا تدخل يدها واصبعها بل ما ظهر وفاقاً للشافعي. نقل جعفر: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها.
قال في " الخلاف ": أراد ما غمض من الفرج " لأن المشقة تلحق فيه.
قال ابن عقيل وغيره: هو باطن. وقال أبو المعالي وصاحب " الرعاية " (١) وغيرهما: هو في حكم الظاهر، وذكره في " المطلع " عن أصحابنا، واختلف كلام القاضي. وعلى ذلك يخرج إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض؛
قال في " الرعاية ": لا، لأنه في حكم الظاهر.
وقال أبو المعالي: أن ابتل ولم يخرج من مكانه فان كان بين الشفرين نقض، وان كان داخلا لم ينقض، وقاله الحنفية قالوا: وان أدخلت أصبعها فيه انتقض " لأنها لا تخلو عن بلة. ويتوجه عندنا الخلاف. ويتخرج وفاقاً على ذلك أيضاً: فساد الصوم بدخول أصبعها، أو حيض إليه. والوجهان في حشفة الأقلف. وذكر (٢) بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر، وأوجب الحنفية ما لا مشقة فيه من الفرج دون الأقلف، والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة، ولا يجب غسل نجاسته. انتهى.
ويستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراًويله.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وعنه: لا يستحب كمن استجمر. انتهى.
قال في " الفروع ": ومن ظن خروج شيء فقال أحمد: لا يلتفت حتى يتيقن زواله عنه فانه من الشيطان، فانه يذهب ان شاء الله تعالى. ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله، وانه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد به بللا فلا بأس، ما لم يظهر خارجا. وكره الصلاة فيما أصابه الاستنجاء (٣) حتى
(١) في ج: و" الرعاية ". (٢) في الأصول: ويكره. وما اثبت من " الفروع " ١: ١٢٢. (٣) في " الفروع ": الاستجمار ١: ١٢٣.