للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": إذا خرج من أحد فرجي الخنثى نجاسة لم يجزئه الاستجمار، قاله في " النهاية " وجزم به ابن عبيدان، وقدمه في " الفروع "، ذكره في نواقض الوضوء. وقيل: يجزئ الاستجمار سواء كان مشكلا أو غيره إذا خرج من ذكره وفرجه.

قال في " الفروع ": ويتوجه وجه. يعني بالأجزأء. انتهى.

ووجه الأول: أن الأصل من القبلين غير معلوم، والاستجمار بالحجر

لا يجزئ في غير فرج أصلي. والله أعلم.

(و) كتنجس (مخرج غير فرج) بخارج منه أو من غيره.

قال في " الشرح ": وان انسد المخرج المعتاد وأنفتح آخر لم يجز فيه الاستجمار. وحكي عن بعض أصحابنا انه صار معتادا. ولنا أن هذا نادر بالنسبة إلى سائر الناس. فلم يثبت فيه أحكام الفرج. ولأن لمسه لا ينقض الوضوء ولا يتعلق بالإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء.

أشبه سائر البدن. انتهى.

(و) كتنجس (مخرج بغير خارج واستجمار بمنهي عنه).

قال في " الإنصاف ": لو تنجس المخرجان أو أحدهما بغير الخارج ولو باستجمار بنجس وجب الماء عند الأصحاب. وفي " المغني " احتمال بأجزأء الحجر.

قال الزركشي: وهو وهم. انتهى.

(ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا) بداخل (حشفة أقلف

غير مفتوق).

قال في " الإنصاف ": لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة على الصحيح من المذهب نص عليه. انتهى.

قال في " الفروع ": وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في

<<  <  ج: ص:  >  >>