في (إجارة في ذمة)، كخياطة ثوب، لأنه استدراك للغبن. فيثبت، كخيار المجلس.
(أو) في إجارة (مدة لا تلي العقد)] وكان الخيار ينقضي قبل دخولها [ (٢) ،
كما لو أجره سنة خمس في سنة أربع] بشرط الخيار إلى مده معلومة تنقضي قبل دخول سنة خمس [ (٣)" لأنها لو وليته لأدى ذلك إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز.
وقيل: بلى، قياساً (٤) على البيع.
ولا يثبت الخيار في غير ما ذكر في الأصح.
وقال ابن حامد: يثبت في ضمان وكفالة.
وقال ابن الجوزي ونصر بن علي صاحب " روضته ": فقهنا يثبت كما يثبت خيار المجلس.
ولما كان إطلاق البيع يشمل أنواعه كلها ومنها ما لا يصح أن يدخله خيار
(١) في ج: يفسد، وفي ب: متعد. (٢) زيادة من ج. (٣) زيادة من ج. (٤) في أ: قياس.