للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشر سنين فإنه يصح، (ويباع) البطيخ (ويحفظ ثمنه إليه) أي: إلى الأمد. وهذا قياس ما يذكر في الرهن.

(لا) إن اشترط الخيار (في عقد حيلة، ليربح فى قرض. فيحرم) نصاً. (ولا خيار) معتد (١) به شرعا. (ولا يحل تصرفهما) أي: المتبايعين في ثمن ولامثمن.

قال (المنقح: فلا يصح البيع)، لعدم الفائدة بتحريم تصرف كل واحد منهما فيما صار إليه.

(ويثبت) أي: خيار الشرط (في بيع، وصلح وقسمة) كانا (بمعناه، و)

في (إجارة في ذمة)، كخياطة ثوب، لأنه استدراك للغبن. فيثبت، كخيار المجلس.

(أو) في إجارة (مدة لا تلي العقد)] وكان الخيار ينقضي قبل دخولها [ (٢) ،

كما لو أجره سنة خمس في سنة أربع] بشرط الخيار إلى مده معلومة تنقضي قبل دخول سنة خمس [ (٣) " لأنها لو وليته لأدى ذلك إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز.

وقيل: بلى، قياساً (٤) على البيع.

ولا يثبت الخيار في غير ما ذكر في الأصح.

وقال ابن حامد: يثبت في ضمان وكفالة.

وقال ابن الجوزي ونصر بن علي صاحب " روضته ": فقهنا يثبت كما يثبت خيار المجلس.

ولما كان إطلاق البيع يشمل أنواعه كلها ومنها ما لا يصح أن يدخله خيار


(١) في ج: يفسد، وفي ب: متعد.
(٢) زيادة من ج.
(٣) زيادة من ج.
(٤) في أ: قياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>