النوع الأول:(مبطل) للعقد من أصله. وذلك (كشرط بيع آخر) كأن يقول: بعتك هذه الفرس على أن تبيعني هذا الثوب.
(أو) شرط (سلف)؛ كبعتك على أن تسلمني كذا في كذا.
(أو) شرط (قرض)؛ كبعتك على أن تقرضني كذا.
(أو) شرط (إجارة)؛ كبعتك على أن تؤجرنى دارك بكذا.
(أو) شرط (شركة)؛ كبعتك على أن تشاركني في كذا.
(أو) شرط (صرف الثمن)؛ كبعتك هذا بعشرة دنانير] على أن تصرفها لي
بدراهم.
(أو) شرط صرف (غيره) أي: غير الثمن؛ كبعتك هذا بكذا على أن تصرف لي مائة دينار [ (١) بدراهم؛ لما صح " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة"(٢) .
(وهو) أي: وهذا النوع هو: (بيعتان في بيعة، المنهي عنه). قاله أحمد. والنهي يقتضي الفساد.
وكذلك كل ما في معنى ذلك؛ مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجني ابنتك، أو على أن تتزوج ابنتي.
قال ابن مسعود:" صفقتان في صفقة ربا ".
(١) ساقط من أ. (٢) أخرجه الترمذي في "جامعه " (١٢٣١) ٣: ٥٣٣ كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٦٣٢) ٧: ٢٩٥ كتاب البيوع، بيعتين في بيعه ...