للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد. ولأنه يخشى أن يخرج ببوله دابة تؤذيه، أو ترده عليه فتنجسه.

(و) كره بوله في (اناء بلا حاجة).

قال في " الفروع ": والمنصوص: وفي اناء بلا حاجة. انتهى.

وعلم مما تقدم انه لا بأس به للحاجة؛ لقول أميمة: " كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح

من عَيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير " (١) . رواه أبو داود والنسائي.

والعيدان بفتح العين: الطوال من النخل.

قال في " القاموس ": ومنها كان قدح يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

(و) كره بوله في (مستحَم غير مُقيَّر أو مبلّط).

قال في " الفروع ": ومستحم غير مبلط. وعنه: ومبلط، وفي مقير روايتان. انتهى.

قال في " الشرح ": ولا يبول في المغتسل؛ لما روى الإمام أحمد

وأبو داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله " (٢) . وقد روي " أن عامة الوسواس منه " (٣) . رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: سمعت علي بن محمد يقول: انما هذا في الحفيرة، فأما اليوم

فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير. فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به.


(١) = وأخرجه ابن سعد ٣: ٢: ١٤٥، وفي " أسد الغابة " ٢: ٣٥٨، و" الاستيعاب " ٤: ١٥٩، و" سير أعلام النبلاء " ١: ٢٧٧.
() أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٤) ١: ٧ كتاب الطهارة، باب في الرجل يبول بالليل في الاناء ثم يضعه عنده.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٢) ١: ٣١ كتاب الطهارة، باب البول في الاناء.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨) ١: ٨ كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٥٣٠١٧) ٤: ١١١.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٧) ١: ٧ كتاب الطهارة، باب البول في المستحم.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٠٤) ١: ١١١ كتاب الطهارة، باب كراهية البول في المغتسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>