(لا دراهم ونحوها)، كدنانير فيها اسم الله تعالى " لمشقة التحرز من ذلك.
قال أحمد: فالرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو أن لا يكون به بأس.
قال في " الفروع ": ويتوجه في حرز مثلها، وقال صاحب النظم: وأولى ٠ انتهى.
(لكن يجعل فص خاتم) فيه ذكر الله تعالى واحتاج أن يصحبه (بباطن كف يمنى).
قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله تعالى يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. (و) كره له أيضاً (استقبال شمس وقمر)، لما فيهما من نور الله تعالى، وقد روي أن معهما ملائكة، وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليهما.
(و) استقبال (مهب ريح) خشية أن يرد عليه البول فيتنجس.
(و) كره له أيضاً. وقيل: يحرم عليه (مس فرجه) بيمينه (واستجماره بيمينه)؛ لما روى أبو قتادة أن رسول الله قال: " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه " (١) . متفق عليه.
وروى سلمان قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وان نستنجي باليمين " (٢) . رواه مسلم.
فإذا كان يستجمر من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به، وان كان من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر.
ومحل الكراهة: أن فعل ذلك (بلا حاجة). فان كان لحاجة، (كصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه) وأحدهما عقب، ككتف وهو مؤخر القدم، (أو) تعذر وضعه بين (اصبعيه) أي: إبهامي رجليه (فيأخذه) أي الحجر (بها) أي بيمينه
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٥٢) ١: ٦٩ كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٦٧) ١: ٢٢٥ كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. (٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٦٢) ١: ٢٢٣ كتاب الطهارة، باب الاستطابة.