للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقدر القفيز: ثمانية أرطال بالمكي. نص عليه أحمد [ (١) ،واختاره القاضي.] فيكون ستة عشر رطلاً بالعراقي [ (٢) .

وقال أبو بكر: قد (٣) قيل أن قدره،: ثلاثون رطلاً.

وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض؛ لأنه روي عن عمر " أنه ضرب على الطعام درهماً وقفيز حنطة، وعلى الشعير درهماً وقفيز شعير " (٤) .ويقاس عليه غيره من الحبوب.

(والجريب: عشر قَصَبات في مثلها) أي: في عشر قصبات. (والقصبة: ستة أذرع بذراع وسط)،لا أطول ذراع ولا أقصرها، (وقبضة وإبهام قائمة).وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها فليس فيه إلا خراج الأرض.

(والخراج على الأرض لها ماء تُسقى به ولو لم تُزرع، لا على مال يناله ماء ولو أمكن زرعه وإحياؤه ولم يفعل)؛لأن الخراج أجرة الأرض وما لا منفعة فيه لا أجرة له.

وعنه: يجب فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه؛ ليحييه من هو في يده، أو يرفع يده عنه فيحييه غيره وينتفع به.

(وما لم ينبت) إلا عاماً بعد عام، (أو ينله) الماء (إلا عاماً) بعد عام: (فـ) يجب (نصف خراجه في كل عام)؛لأن نفع هذه الأرض على النصف. فكذلك الخراج؛ لكونه في مقابلة النفع.

(وهو) أي: الخراج (على المالك)؛لأن الخراج على رقبة الأرض دون المستأجر لها، كما تجب الفطرة على مالك العبد.


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرج أبو عبيد في "الأموال" عن محمد بن عببدالله الثقفي، قال:" وضع عمر بن الخطاب رحمه الله على أهل السواد على كل جريب عامر أو الغامر درهما وقفيزاً" (١٧٤) ص: ٧٠ باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>