للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا شيء) اي: لا سهم ولا رضخ (لغير الخيل) على الأصح.

قال في " الفروع ": ولا شيء لغير خيل.

وعنه: لراكب بغير سهم.

وعنه: عند عدم غيره.

واختار جماعة: يسهم له مطلقا. منهم أبو بكر والقاضي. وظاهر كلام بعضهم: كفرس.

وقيل: له ولفيل سهم هجين. انتهى.

ووجه المذهب: أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم] انه اسهم [ (١) لغير الخيل من البهائم

وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا. ولم تخلُ غزاة من غزواته من الإبل، بل

هي غالب دوابهم. فلم ينقل أنه أسهم لها، ولو أسهم لها لنقل.

وكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه انه اسهم لبعير، ولو أسهموا له لم يَخفَ ذلك.

ولأنه لا يمكن صاحبه الكر والفر. فلم يسهم له؛ كالبغل.

***


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>