او) على فرس (مُقرِفٍ، عكس الهجين) وهو: ما أمه فقط عريبة (١) .
(أو) على فرس (بِرذَون. وهو: ما ابواه نبطيان: سهمان) سهم له وسهم لفرسه على الأصح.
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه اكثر الأصحاب. انتهى.
ويدل لذلك ما روى مكحول:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين. واعطى الهجين سهماً "(٢) . رواه سعيد.
وروى سعيد أيضأ بإسناده عن أبي الأقمر قال:" أغارت الخيل على الشام. فأدركت العراب من يومها، وادركت الكوادن (٣) ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميصة. فقال: لا اجعل الذي ادرك من يومه مثل الذي لم يدرك. ففضّل الخيل العراب. فقال عمر: هبلت (٤) الوادعيَّ امه. أمضوها على ما قال "(٥) .
ولم يعرف عن الصحابة خلاف هذا القول.
(وإن غزا اثنان على فرسهما) اي: على فرس مشتركة بينهما (فلا بأس) بذلك، (وسهمه) اي: سهم الفرس الذي بينهما (لهما)، ويكون بينهما بقدر ما لكل واحد منهما من الفرس.
(وسهم) فرس (مغصوب) غزا عليه غاصبه أو غيره (لمالكه). نص أحمد على ذلك؛ لأنه فرس قاتل عليه من يستحق. السهم. فاستحق الفرس السهم؛ كما لو كان مع صاحبه.
(١) ساقط من أ. (٢) أخرجه أبو داود في " المراسيل " ص: ١٧٠ كتاب الجهاد، باب ما جاء في الجهاد. (٣) جمع الكودن، هو: البرذون الهجين. (٤) أي: نكلب. (٥) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٢٧٧٢) ٢: ٢٨٠ كتاب الجهاد، باب ما جاء في تفضيل الخيل على البراذين.