لمرض) يعني: فإنه لا يسهم له ولا للفرس " لأن المرض لا يتمكن معه من القتال كالزمانة والشلل. فخرج (١) به عن أهلية الجهاد. بخلاف الحمى اليسيرة والصداع ووجع الضرس ونحو ذلك. فإنه يسهم لمن قام به ذلك لأنه لم يخرج به عن أهلية الجهاد.
(ولا مخذِّل ومرجِف ونحوهما) ممن تعين منعه من الدخول لأنه ممنوع
من الدخول مع الجيش. أشبه الفرس العجيف.
(ولو ترك ذلك) أي: ترك التخذيل وا لإرجاف (وقاتل.
ولا يرضخ له) أي: للمخذل ولا للمرجف، (ولا لمن نهاه الأمير ان يحضر). فلم ينته، لأنهم عصاة.
(و) لا (كافر لم يستأذنه) اي: يستاًذن الأمير.
(و) لا (عبد لم يأذن) له (سيده) في الغزو.
(و) لا (طفل، و) لا (مجنون، و) لا (من فر من اثنين) كافرين.
ذكره في " الروضة " و" الروايتين " و" الحاويين ".
وكيفية القسم بين من شهد الوقعة: أن يكون (للرّاجل ولو) كان (كافراً سهم،
و) أن يكون (للفارس على فرس عربي، ويسمى العتيق: ثلاثة) أي: ثلاثه أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه العتيق، لما روى ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له " (٢) . متفق عليه.
وقال خالد الحذاء: " لا يُختلف فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اسهم هكذا (٣) : للفرس سهمين ولصاحبه سهماً. وللراجل سهما " (٤) .
(١) في أ: يخرج. (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٩٨٨) ٤: ٥ ٤ ٥ ١ كتاب المغازي، باب غزوه خيبر. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٧٦٢) ٣: ١٣٨٣ كتاب الجهاد، باب كيفية قسمة الغنيمه بين الحاضرين. (٣) في أ: كذا. (٤) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٦: ٣٢٧ كتاب قسم الفيء والغنممة، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس.