للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويعمُّ من جميع البلاد، حسب الطاقة)، لأنه سهم مستحق بوصف. فوجب دفعه إلى كل مستحقيه كالميراث.

فعلى هذا يبعب الإمام إلى عماله بالأقاليم وينظر كم حصل من ذلك. فإن استوت فرّق كل خمس فيمن قاربه، وإن اختلفت أمر بحمل الفضل ليدفع إلى مستحقه،

كالميراث.

(فإن لم تأخذ بنو هاشم وبنو المطلب: رُذَّ) سهمهما (في كُرَاع) وهو الخيل، (و) في (سلاح) عدة في سبيل الله عز وجل " كفعل أبي بكر وعمر. ذكره أبو بكر. ولا شيء لمواليهم.

(ومن فيه) من مستحقي الخمس (سببان فأكثر)، كابن سبيل مسكين من ذوي القربى: (اخذَ بهما (١) أي: بما فيه من الأسباب، لأنها أسباب لأحكام. فوجب ان تثبت أحكامها، كما لو انفردت.

(ثم بنَفَل) بفتح الفاء. ثم يعطى النفل بعد ذلك. (وهو) أي: النفل هو القدر (الزائد على السهم لمصلحة)؛ لأنه حق ينفرد به بعض الغانمين. فقدم على القسمة كالأسلاب والنفل من أربعة أخماس الغنيمة.

(ويرضخ). وهو: العطاء من الغنيمة دون السهم لمن لا سهم له فيرضخ

(لمميز وقِنّ وخنثى وامرأة) من الغنيمة. (على ما يراه) الإمام فيفضل العبد المقاتل وذا البأس على من ليس مثله. وتفضل المرأة المقاتله والتي تسقي الماء وتداوي الجرحى على من ليست مثلها.

(إلا أنه لا يبلغ به لراجل سهم الراجل، ولا لفارس سهم الفارس، ولمبعض بالحساب من رضخ وإسهام). كما أنه لا يبلغ بالتعزير الحد، ولا بالحكومة دية العضو.

(وإن غزا قِنّ على فرس سيده: رضخ له) أي: للعبد، (وقسم لها) أي: للفرس التي تحته، لأن مالكها يستحق سهمها. وكذا لو كان مع العبد


(١) في أوب: بها

<<  <  ج: ص:  >  >>