(فإن فات الوقت) أى: وقت الذبح على من عليه و (٣) لعدم ذبحه في وقته (قُضيَ الواجب) وفعل به (كالأداء) أى: كما يفعل به لو ذبحه في الوقت.
ولا يسقط ذبحه (١) بفوات] الوقت؛ لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية.
فلا يسقط بفوات [ (٢) وقته؛ كما لو ذبحها في الوقت ولم يفرقها حتى خرج الوقت.
(وسقط التطوع) بخروج وقت الذبح؛ لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد فات. فلو ذبحه وتصدق به كان لحماً تصدق به لا أضحية في الأصح. قاله في " التبصرة ".
(ووقت ذبح واجب) وجب (بفعل محظور من حينه) أى: من حين فعل المحظور.
(وإن فعله) أى: أراد فعل محظور (لعذر) في فعله: (فله ذبحه) أى:
ذبح ما يجب بفعل المحظور الذي يريد أن يفعله لعذر (قبله) أى: قبل فعل المحظور.
(وكذا ما) أى: وكذا دم (وجب لترك واجب) يعني: أنه يكون وقت ذبحه عند ترك الواجب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١) ساقط من أ.(٢) ساقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute