للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك على الخلاف.

وفي " الترغيب ": هو كغيره في الأصح. انتهى.

ويستمر وقت الذبح (إلى آخر ثاني) أيام (التشريق). فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحر، ويومان بعده.

قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية: قال: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث " (١) .

ويستحيل أن يباج ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه.

ونسخ أحد الحكمين وهو الادخار لا يلزم منه رفع الآخر وهو إجزاء الذبح

فيما زاد على الثلاثة أيام.

وفي " الأيضاح ": إلى آخر أيام التشريق.

والأول المذهب.

(و) الأضحية (في أولها) أى: أول (٢) أيام الذبح وهو يوم العيد (فما يليه) أى: يلي يوم العيد (أفضل).

قال في " الإنصاف ": قلت: وأفضل اليوم الأول عقيب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان. انتهى.

(ويجزئ) ذبح الأضحية (في ليلتيهما) أى: ليلتي اليوم الأول واليوم الثانى من أيام التشريق على الأصح؛ لأن الليل زمن يصح فيه الرمي، وداخل في مدة الذبح. فجاز فيه؛ كالأيام.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٢٤٩) ٥: ٢١١٥ كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٧٢) ٣: ١٥٦٢ كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ...
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>