(فصل. ويتعين هَدي بـ: هذا هدي) أى بقوله: هذا هدي؛ لأنه لفظ يقتضي الإيجاب. فوجب أن يترتب عليه مقتضاه.
(أو) بـ (تقليده) بنية الهدي، (أو) بـ (إشعاره بنيته) أى: نية الهدي؛
لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود؛ كمن بنى مسجداً وأذن للناس فى الصلاة فيه.
(و) تتعين (أضحية بـ: هذه أضحية) أى بقوله: هذه أضحية. فتصير واجبة بذلك؛ كما يعتق العبد بقول سيده: هذا حر.
(أو) بمو له: هذه (لله، ونحوه)؛ كقو له: هذا (١) صد قة (فيهما) أى:
في الهدي والأضحية.
(لا بنيته) يعني: أنه لا يصير الهدي بنية كونه هدياً (حال الشراء)؛ لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة. فلم تؤثر فيه النية المقارنة للشراء؛ كالعتق والو قف.
وقيل: بلى.
قال صاحب " المحرر ": وهو ظاهر كلام أحمد فيما نقله عنه الحسن بن
ثو اب (٢) وأبو الحارب.
(ولا بسوْقه مع نيته) أى: مع نية كونه هدياً من غير تقليد أو إشعار؛ (كإخراجه) أى: كإخراج ذي مال (مالاً للصدقة به) فإن التصدق به لا يكون واجباً للخبر فيه.