للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجزئ الخصي غير المجبوب.

(ولا عضْبَاء) وهي: (ما ذهب أكثرُ أُذنها أو) أكثر (قرنها)؛ لما روي

عن علي قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. قال قتادة: ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب النصف أو أكثر من ذلك " (١) . رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وقال أحمد: العضباء ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نقله حنبل وغيره؛ لأن الأكثر كالكل. وهذا المذهب.

ونقل أبو طالب: أن العضب ذهاب (٢) النصف فأكثر من الأذن أو القرن.

(وتُكره مَعيبتَهما) أى: معيبة الأذن أو القرن (بخرق أو شق، أو قطع نصف) منهما (فأقل)؛ لما روى علي قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَسْتَشْرِفَ العين والأذن، ولا نضحي بمقابَلَة، ولا مُدَابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. قلت:. فما المدابرة؟ قال: تقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخَْرقُ أذنها للسمة " (٣) . رواه أبو دا ود. وقا ل القاضي: الخرقاء: التي (٤) انتقبت (٥) أذنها. والشرقاء: التي تشق أذنها وتبقى كالشتاخين. وهذا نهي تنزيه، ويحصل الإجزاء بها؛ لأن اشتراط السملامة من ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله.


(١) أخرجه أبو داود فى " سننه " (٥ ٢٨٠) ٣: ٩٧ كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٥٠٤) ٤: ٩٠ كتاب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن. وأخرجه النسائي في! سننه " (٤٣٧٧) ٧: ١٧ ٢ كتاب الضحايا، العضباء.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٤٥) ٢: ١٠٥١ كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به.
وأخرجه أحمد فى " مسنده " (١١٥٨) ١: ١٣٧
(٢) في أ: ذاهب.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤ ٢٨٠) ٣: ٩٧ كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا.
(٤) في أ: هي التي.
(٥) في ب: أنقبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>