للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما)؛ لأن العمى يمنع مشيها مع رفقتها ويمنع مشاركتها في العلف.

ولأن في (١) النهي عن العوراء تنبيه على العمياء.

(ولا عجفاء لا تَنْقى، وهي: الهزيلة التي لا مُخَّ فيها، ولاعَرْجاء لاتُطيق

مشيا مع صحيحة. ولا بيِّنة المرض).

والأصل في ذلك ما روى البراء بن عازب قال: " قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلفها، والعجفاء التي لا تنقى " (٢) . رواه أبو داود والنسائى.

ولأن العين عضو مستطاب. فانخسافها نقص.

أما لو كان على عينها بياض ولم تذهب لم يمنع ذلك إجزاءها؛ لأن عورها

ليس بين، ولا ينقص ذلك لحمها.

(ولا) تجزئ (جِدَاء. وهي: الجدباء، وهي: ما شاب ونَشِف ضَرْعها)؛ لأن هذا أبلغ من الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين.

(ولا هَتْماء. وهي: التي ذهبت ثناياها من أصلها). ذكره جماعة.

وقال " التلخيص ": هو قياس المذهب.

(ولا عَصْماء). وهي (ما انكسر غِلافُ قرنها). قاله في

" المستوعب " و" التلخيص ".

(ولا) يجزئ (خصي مجبوب). نص على ذلك. وجزم به في

" التلخيص "، وقدمه في " الرعاية الكبرى ".

قال في " المستوعب " و" الحاويين " و" الرعاية الصغرى " وغيرهم:


(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢ ٢٨٠) ٣: ٩٧ كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٣٦٩) ٧: ٢١٤ كتاب الضحايا، ما نهى عته من الأضاحى: العوراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>