(وتجزئ شاة عن واحد، و) عن (أهل بيته وعياله). نص على ذلك.
قال صالح: قلت لأبي: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم.
لا باًس. قد " ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقال: بسم الله. هذا عن محمد وأهل بيته. وقرَّب الآخر وقال: بسم الله. اللهم! هذا منك ولك عمَّن وحدَّك من أمتي "(١) .
ويدل لذلك ما روى أبو أيوب قال:" كان الرجل فى عهد رسول الله يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فياًكلون ويطعمون "(٢) .
قال في " شرح المقنع ": حديث صحيح.
(و) تجزئ (بدنة أو بقرة عن سبعة) في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك
عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة.
ويدل لذلك ما روى جابر قال:" نحرنا بالحديبية مع النبي عييه البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة "(٣) .
وفي لفظ:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما "(٤) .
وفي لفظ:" فنذبح البقرة عن سبعة. نشترك فيها "(٥) . رواه مسلم.
(ويُعتبر ذبحها) أى: ذبح البدنة أو البقره (٦)(عنهم). نص عليه.
(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٢٢) ٢: ١٠٤٣ كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥٩٢٧) ٦: ٢٢٥ (٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٥٠٥) ٤: ٩١ كتاب الأضاحى، باب ما جاء أن الشاة الواحده تجزئ عن أهل البيت. (٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣١٨) ٢: ٩٥٥ كتاب الحج، باب الاشتراك فى الهدي ... (٤) أخرجه مسلم في الموضع السابق. (٥) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣١٨) ٢: ٩٥٦ الموضع السابق. (٦) في أ: والبقرة.