للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنما سمي ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيته.

(وتجزئ شاة عن واحد، و) عن (أهل بيته وعياله). نص على ذلك.

قال صالح: قلت لأبي: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم.

لا باًس. قد " ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقال: بسم الله. هذا عن محمد وأهل بيته. وقرَّب الآخر وقال: بسم الله. اللهم! هذا منك ولك عمَّن وحدَّك من أمتي " (١) .

ويدل لذلك ما روى أبو أيوب قال: " كان الرجل فى عهد رسول الله يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فياًكلون ويطعمون " (٢) .

قال في " شرح المقنع ": حديث صحيح.

(و) تجزئ (بدنة أو بقرة عن سبعة) في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك

عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة.

ويدل لذلك ما روى جابر قال: " نحرنا بالحديبية مع النبي عييه البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة " (٣) .

وفي لفظ: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما " (٤) .

وفي لفظ: " فنذبح البقرة عن سبعة. نشترك فيها " (٥) . رواه مسلم.

(ويُعتبر ذبحها) أى: ذبح البدنة أو البقره (٦) (عنهم). نص عليه.


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٢٢) ٢: ١٠٤٣ كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥٩٢٧) ٦: ٢٢٥
(٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٥٠٥) ٤: ٩١ كتاب الأضاحى، باب ما جاء أن الشاة الواحده تجزئ عن أهل البيت.
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣١٨) ٢: ٩٥٥ كتاب الحج، باب الاشتراك فى الهدي ...
(٤) أخرجه مسلم في الموضع السابق.
(٥) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣١٨) ٢: ٩٥٦ الموضع السابق.
(٦) في أ: والبقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>