وقد ثبت:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملاً كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة "(١) . رواه أبو داود وابن ماجه.
قال أحمد: الخصي أحب إلينا من النعجة؛ لأن لحمه أوفر وأطيب.
قال الموفق: والكبش في الأ صحية أفضل النعم؛ لأنها أضحية النبي صلى الله عليه وسلم.
(ولا يجزئ) في الأضحية (دون جذع ضأن) وهو: (ما له ستة أشهر). ويدل لإجزائه (٢) ما روت أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يجزئ الجذع من الضأن أضحية "(٣) . رواه ابن ماجه.
والهدي مثله.
وإنما يجزئ الجذع من الضأن ولا يجزئ من المعز؛ لأن الجذع من الضاًن ينزو فيلقح. بخلاف الجذع من المعز. قاله إبراهيم الحربي.
ويُعرف ذلك بنوم الصوفة (٤) على ظهره.
قال الخرقي: سمعت أبي يقول: ساًلت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع قالوا: لا تزال الصوفه قائمة على ظهره ما دام حملاً. فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع.
(و) لا يجزئ دون (ثني معز). وهو:(ما له سنة) كاملة؛ لأنه قبل ذلك لا يلقح.
(و) لا يجزئ دون (ثني بقر). وهو:(ما له سنتان).
(و) لا يجزئ دون (ثئي إبل). وهو:(ماله خمس سنين) كوامل.
قال الأصمعي وأبو زيد الكلابي وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السنة الخاممسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني، ونرى أنه
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٧٤٩) ٢: ١٤٥ كتاب المناسك، باب في الهدي. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٠٠) ٢: ١٠٣٥ كتاب المناسك، باب الهدي من الإناث والذكور. (٢) ساقط من أ. (٣) أخرجه ابن ماجه في " ستنه " (٣١٣٩) ٢: ٠٤٩ ١ كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي. (٤) في ب: الصوف