للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] باب: الهدي والأضاحي [

هذا (باب الهدي والأضاحي) والعقيقة (١) .

ثم (الهدي: ما يُهدى للحرم، من نَعَم وغيرها).

وقال ابن المنجى: هو ما يذبح بمنى. سمي بذلك؛ لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى.

(والأُضحية) بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي. وهي: (ما يذبح من

إبل وبقر وغنم أهليَّة، أيام النحر، بسبب العيد، تقرُباً إلى الله تعالى) .. ويقال في الأضحية: ضحية، وجمعها ضحايا.

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. وسند الإجماع قوله سبحانه وتعا لى (٢) : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)] الكوثر: ٢].

قال جماعة من المفسرين: المراد بذلك: التضحية بعد صلاة العيد.

وما روي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما " (٣) . متفق عليه.

الأملح: الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر. قاله الكسائي.

وقال ابن الأعرابي: هو النقي البياض.

ويستحب لمن أتى مكة ان يهدي هديا؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة" (٤) .


(١) في أ: وباب العقيقه.
(٢) في أ: قوله تعالى.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٤٥ هـ) ٥: ٢١١٤ كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٦٧) ٣: ١٥٥٧ كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل ... كلاهما من حديث أنس.
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢١٨) ٢: ٨٩١ كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن - عبد الله رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>