ولأن الذبح قد يكون لغير التحلل .. فلا يتخصص إلا بقصده.
(ولزمه) أى: لزم من تحلل بغير الذبح أو الصوم (دم لتحلله) في (١) الأصح، (و) دم
(لكل محظور بعده) أى: بعد تحلله.
(ويباج تحلل) من إحرام (لحاجة) في الدفع إلى (قتال، أو) لحاجة إلى (بذل مال) كثير أو يسير لكافر (لا) لحاجة إلى بذل مال (يسير لمسلم) في الأصح.
والقتال مع كفر العدو مستحب إن قوي الصبحلمون، وإلا فترك القتال أولى. (ولا قضاء على من) أى: على محصر (تحلل قبل فوت الحج)، ويلزمه
فعل الحج في ذلك العام إن أمكنه، وإن لم يمكنه فلا قضاء عليه نصا. نقلها الجماعة.
(ومثله) في عدم وجوب القضاء (من جن أو أغمي عليه). قاله في
" الانتصار ".
(ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط) يعني: وقد رمى وحلق: (لم يتحلل حتى يطوف) للإفاضة بفعل الطواف؛ لأن إحرامه إنما هو عن النساء. والشرع إنما ورد بالتحلل من الإحرام التام الذي يحرم جميع محظوراته. فلا يثبت الحكم بماليس مثله.
ومتى زال الحصر أتى بالطواف وقد تم حجه.
(ومن حصر عن) فعل (و (٣) لم يتحلل) في الأصح، (وعليه دم)؛
لعدم فعله، كما لو تركه اختيارا، (وحجه صحيع)؛ لتمام أركانه.
(ومن صد عن عرفة) دون البيت (في حج، تحلل بعمرة مجانا) يعني:
ولو لم يكن عليه بذلك شيء؛ لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر. فمع الحصر أولى. فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج، تحلل